الشيخ الجواهري
336
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
32 / 49 قلت : قد يقال بكون الوطء بياناً ما لم يصرّح بخلافه ، بل ودالّاً على التعيين كذلك بناءً على وقوع الطلاقباللفظ أمّا لو قلنا بوقوعه حينه فلا . بل المتّجه جواز وطئهما معاً قبله [ 1 ] . ولو ماتتا قبله فالمطالبة بالبيان بحالها للإرث ، وكذلك المطالبة بالتعيين ، بناءً على الوقوع حال التلفّظ ، وأمّاعلى الوقوع به فالمتّجه بطلانه حينئذٍ ، لعدم صحّة وقوع الطلاق بعد الموت ، فيرثهما معاً حينئذٍ . ولو مات هوفالمرجع في البيان إلى القرعة أو يقسّم نصيب الزوجية بينهما صلحاً [ 2 ] . ثمّ لا يخفى عليك توجّه النزاع مع الوارث في دعوى البيان الذي ينسبه إلى المورث ، بخلاف التعيين الذيينشأه هو بناءً على قيامه مقامه في ذلك . نعم لهم الدعوى عليه بسبق تعيين من المورّث وحينئذٍ يكون كالنزاع في البيان ، وكذلك الكلام في النزاع معالمورث في البيان دون التعيين إلّاعلى الوجه المزبور ، كما هو واضح [ 3 ] . -
--> ( 1 ) انظر المبسوط 5 : 78 - 79 . ( 2 ) الوسائل 22 : 13 - 14 ، ب 6 من مقدّمات الطلاق ، ح 2 ، 4 . ( 3 ) المصدر السابق : 14 ، ح 3 ، ولكنه : « عن أبي جعفر عليه السلام » .